المحقق الكركي
131
جامع المقاصد
فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا قيل : يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : الأرفع . ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء . ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة ، وله إحلاف الوارث على عدم العلم . ويجب على المرتهن بالوطء العشر أو نصفه ، ولو طاوعت فلا شئ .
--> ( 1 ) الدروس : 405 . ( 2 ) صحيح البخاري 7 : 79 ، سنن الترمذي 2 : 300 حديث 1143 ، وفيهما : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي . . . ) .